قال العراقي: ١٤٢: ((وما ذهب إليه الإمام في هذا اختاره أيضاً أبو حامد الغزالي وفخر الدين الرازي)). وقال محقق شرح السيوطي: ٢٣٩: ((والذي يبدو لي - والله أعلم - أن الأولى في توجيه قاعدة ((لا يقبل الجرح إلا مفسراً)) أنها تُعْمَل فيمن تعارضت فيه أقوال المجرحين والمعدلين، بأن جرحه بعضهم، وعدّله بعضهم، فحينئذ يشترط بيان سبب الجرح؛ حتى يحكم بكونه خارماً للثقة بالراوي أم لا. وفي هذا يقول الإمام تاج الدين السبكي: ((إن قولهم: ((لا يقبل الجرح إلا مفسراً))، إنما هو أيضاً في جرح من ثبتت عدالته واستقرّت، فإذا أراد رافع رفعها بالجرح، قيل له: ائتِ ببرهان على هذا. أو فيمن لم يعرف حاله، ولكن ابتدره جارحان ومزكيان، فيقال إذ ذاك للجارحين: فسراً ما رميتماه به. أما من ثبت أنه مجروح فيقبل قول من أطلق جرحه؛ لجريانه على الأصل المقرر عندنا، ولا نطالبه بالتفسير، إذ لا حاجة إلى طلبه)). طبقات الشافعية الكبرى ١/ ٩٠. وقال الحافظ ابن حجر: ((والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن محله إن صدر مبيناً من عارف بأسبابه؛ لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح فيمن ثبتت عدالته)). نزهة النظر: ١٩٣، وانظر: لسان الميزان ١/ ١٥. وقال البقاعي: ((فإن كان قد وثّقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل فيه الجرح من أحد كائناً من كان إلا مفسراً؛ لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة، فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي)). النكت الوفية: ١٠٠ / أ. (١) الكفاية: (١٦٠ - ١٦١ ت، ٩٦ هـ). (٢) قال الحافظ العراقي في التقييد: ١٤٢ - ١٤٣: ((فيه أمران: أحدهما: أنه حُكِيَ عن الأكثرين خلاف ما صحّحه المصنف، واختلف كلام الناقلين لذلك عنهم، فحكى الخطيب في الكفاية أن القاضي أبا بكر بن الباقلاني حكى عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة =