الأمر الثاني: أنه يؤخذ من كلام المصنف من قوله: بواحد، أنه يكفي كون المزكي امرأة أو عبداً)). وانظر: محاسن الاصطلاح: ٢٢٣، ونكت الزركشي ٣/ ٣٥٥. (١) هذا الذي اختاره وصحّحه، صحّحه الرازي والآمدي، وبه جزم الماوردي والروياني وابن القشيري، ونقل القاضي الإجماع عليه، وحكاه الخطيب والباجي عن الجمهور، ونسبه النووي إلى المحقّقين والجماهير. انظر: الكفاية: (١٧٧ت، ١٠٧ هـ)، والمحصول ٢/ ٢٠١، وشرح صحيح مسلم ١/ ٢٣١، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٨، وإحكام الأحكام ٢/ ٧٩، والبحر المحيط ٤/ ٢٩٧. (٢) وهذا المذهب خطّأه الخطيب في الكفاية: (١٧٧ ت، ١٠٧ هـ). وانظر: نكت الزركشي ٣/ ٣٦١. (٣) ((وقيل: يرجح بالأحفظ. ثم تقديم الجارح مشروط عند الفقهاء بأن يطلق المعدِّل، فإن قال المعدّل: ((عرفت السبب الذي ذكره الجارح، لكنه تاب وحسنت حالته)) فإنه يقدم المعدّل. ومحل هذا في الرواية في غير الكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه لا تقبل روايته وإن تاب)). هكذا قال البلقيني: ٢٢٤. (٤) الكفاية: (٥٣١ ت، ٣٧٣ - ٣٧٤ هـ). (٥) كابن الصبّاغ والقفال الشاشي والروياني والماوردي وأبي الطيب الطبري وأبي إسحاق الشيرازي. نقله عنهم الزركشي في البحر المحيط ٤/ ٢٩١.