ثانيهما: أن تكذيب الأصل للفرع لا يسقط المروي، وهذا ما اختاره أبو الحسن بن القطان، وابن السمعاني، وبه جزم الماوردي والروياني. الثاني: ما استدل به للرد بالتعارض، قد يعارض بأن المثبت مقدم على النافي، لكن لَمَّا كان النافي هنا نفي ما يتعلق به في أمر يقرب من المحصور بمقتضى الغالب، اقتضى أن يرجح النافي. انظر: نكت الزركشي ٣/ ٤١١ - ٤١٢، والبحر المحيط ٤/ ٣٢١ - ٣٢٢. (١) ((أي: بخلاف الشهادة على ما قاله الماوردي، فإن تكذيب الأصل جرح للفرع، والفرق غلظ باب الشهادة وضيقه)). قاله الزركشي ٣/ ٤١٢. (٢) حكى ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول ١/ ٨٩ - ٩٠ ثلاثة مذاهب: الأول: يعمل به. الثاني: لا يعمل به. الثالث: التفصيل بين أن يكون ميل الشيخ إلى تغليب النسيان فيقبل، أو يميل إلى تغليب جهله أصلاً فلا يقبل. (٣) وحكاه ابن الصباغ عن أصحاب أبي حنيفة. انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٥٤. قلنا: بل هو مذهب أكثرهم، منهم: الكرخي والدبوسي والبزدوي، وصوّبه النسفي منهم، وهو رواية عن الإمام أحمد، ونقل الرافعي عن القاضي ابن كج حكايته وجهاً لبعض الشافعية، وعينه شارح اللمع بأنه القاضي أبو حامد المروذي. انظر: اللمع: ٤٨، وإحكام الأحكام ٢/ ٩٢، وكشف الأسرار للبخاري ٣/ ٦٠، وفواتح الرحموت ٢/ ١٧٠، ونهاية السول ٣/ ١٥٦، والبحر المحيط ٤/ ٣٢٥، وشرح السيوطي: ٢٥٢.