(٢) بضم الخاء المعجمة وفتح الجيم وسكون النون. انظر: الأنساب ٢/ ٣٧٧. (٣) من قوله: ((أحد من)) إلى هنا سقط كله من (م). (٤) نقله الزركشي في البحر المحيط ٤/ ٣٩٦ وقال في النكت ٣/ ٥٠٧: ((وهذا القول فيه نظر؛ لأن للإجازة والرواية شروطاً من تصحيح الخبر من المجيز بحيث يوجد في أصل صحيح سماعه عليه الموجز سماعاً منه من الشيوخ مع رعاية جميع شروط الرواية، وليس المراد بالإجازة الرواية عنه مطلقاً سوى عرف رواية الخبر عن المجيز به لا بل لا تجوز الرواية عن المجيز إلا بعد محض سماعه أو إما يوصي له بهذا الجزء وحفظه، فلا تكون الرواية عنه إذناً في الكذب عليه)). (٥) قال الإمام النووي في الإرشاد ١/ ٢٧١: ((والمذهب الصحيح الذي استقرَّ عليه العمل، وقال به جماهير العلماء من المحدثين وغيرهم، جواز الرواية بها))، وذكر الخطيب أسماء كثير من العلماء الذين حكى عنهم الجواز في كفايته: (٤٤٩ - ٤٥٠ ت، ٣١٣ - ٣١٤ هـ). ونقل الزركشي في نكته ٣/ ٥٠٧ عن ابن منده في جزء الإجازة عن الزهري وابن جريج ومالك بن أنس والأوزاعي وأحمد بن حنبل، ثم نقل عن ابن منده قوله: ((فهؤلاء أهل الآثار الذين اعتمد عليهم في الصحيح رأوا الإجازة صحيحة واعتدّوا بها ودوّنوها في كتبهم)). (٦) في (م): ((وقد)).