(٢) راجع: نكت الزركشي ٣/ ٥٢٢، والتقييد والإيضاح: ١٨٥، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٤١، وقارن بـ: فتح العزيز ٨/ ١٠٥، والمجموع ٩/ ١٧٠، ومغني المحتاج ٢/ ٢٣٤. (٣) لم ترد في (أ) و (ب). (٤) قال الزركشي في نكته ٣/ ٥٢٢: ((هذا نظير مسألة البيع كما سبق، وبها يعتضد وجه الصحة هنا، وحكى ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول في هذه الحالة خلافاً، قال: فمنع منها قوم؛ لأنها تحتمل فيعتبر فيه تعيين المجمل -قال- وهذا هو الأخذ بالاحتياط، والأولى بنجابة المحدّث وحفظه))، وانظر: جامع الأصول١/ ٨٣. (٥) في (م): ((معها)). (٦) في (م): ((تقول)). (٧) في (ع): ((ولمن))، وما أثبتناه من النسخ و (م). (٨) في (ع): ((ولعقبك)).