للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وسورة" الفاتحة ركن، والسورة سنة على ما تقدم بيانه في موضعه، ويجهر بالقراءة، وهذا أيضاً محل اتفاق؛ لأن الصحابي الذي بين السور التي قرأت في صلاة العيد إنما أخذها من جهر النبي -عليه الصلاة والسلام-، "ويكبر في الأولى سبع تكبيرات" منها تكبير الافتتاح، وفي الثانية خمس غير تكبير الانتقال، ننظر لماذا عدوا تكبيرة الإحرام من السبع، ولم يعدوا تكبيرة الانتقال من الخمس؟

أولاً: الدليل على التكبير حديث عبد الله بن عمرو في المسند والسنن، ومما يشهد له ثابت من حديث أبي هريرة، وعليه عمل الأئمة، وإن كان اختلفوا في عدد التكبيرات بدأً من الصحابة، منهم من قال: تسع، وسبع، تسع في الأولى، وسبع في الثانية، وإن كان الوارد في هذا في الخطبة، لكن جعلوه أيضاً في الصلاة، لكنه قول مرجوح، والراجح في هذا السبع في الأولى والخمس في الثانية.

من أهل العلم من يرى أن التكبير ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية، وهذا قول الحنفية، وموضع التكبير في الركعة الأولى تكبيرة الإحرام في موضعها عند القيام لها، وهي ركن لا تصح إلا بها، وأما الست الزائدة فهي سنن.