للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقرأ في الأولى، في الركعة الأولى وفي القيام الأول بأم الكتاب وسورة طويلة نحواً من سورة البقرة، ويجهر بالقراءة؛ لأنه جاء التصريح بها في أحاديث صحيحة صريحة جهر بها، وبعضهم يقول: يسر بها، لماذا؟ لأن الصحابي قال: نحواً من سورة البقرة، ولو كان يسمع القراءة لقال: قرأ سورة البقرة، أو قرأ كذا، مما يدل على أنه لم يجهر بها، نقول: ما يلزم؛ لأن الصحابي يحتمل أن يكون بعيد عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فلم يتبين ما قرأ.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

ولو كان في جوار المسجد، يصير قرب الإمام؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، ما يصل، صار الباب مقفل، المقصود أن المحكم يقدم على المتشابه، والصريح يقدم على غيره، جاء التصريح بأنها جهر، وبعضهم يفرق بين كسوف الشمس وخسوف القمر، فيقول: بالنسبة للقمر يجهر؛ لأنها صلاة ليلية، وبالنسبة للشمس لا يجهر لأنها نهارية، فيرد على مثل هذا بصلاة العيد والاستسقاء والجمعة كلها صلاة نهارية ويجهر بها، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا يخفض صوته، ما هو بيقرأ للمأمومين؟ يقرأ للمأمومين، لكن إذا كثروا بحيث لا يبلغهم صوته ما يلزم.

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال قد يكون أبلغ، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا لا، هو يحفظ البقرة، لكن هو بعيد، دائماً نصلي بمساجد ما نسمعهم إيش يقول؟ نحن في مسجدنا هذا أحياناً يسجد الثانية ونحن ما سمعنا أنه رافع من الأولى، لكن لا سيما البعيد عنه، وهو مسجد يعني صغير، كيف بالمساجد الكبار؟ كيف بكثرة الناس وزحامهم؟ واحتاج الناس إلى مبلغين، واحتاج الناس إلى مكبرات، كل هذا من أجل أن لا يقال نحو كذا مع إمكان أن يقال: قرأ كذا.

طالب:. . . . . . . . .

الصلاة وإلا .. ؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه، ما في صارف إلا حديث: "هل عليَّ غيرها؟ " وما أشبه، الذي يصرفون الصلوات الأخرى التي جاء بها الأمر بحديث: "هل عليَّ غيرها؟ " قال: ((لا، إلا أن تطوع)).

طالب:. . . . . . . . .

لا، هو الذي يخشى من انعقاد الإجماع قبل أبي عوانه، هذا الذي يخشى.