للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال -رحمه الله-: "وإذا تُيقن الموت وجه إلى القبلة" إذا تُيقن، وعلى هذا لا تجوز المسارعة في تجهيز الشخص حتى تتيقن وفاته؛ لئلا يحصل أن يغسل ويكفن ويدفن وهو حي؛ لأن هناك حالات إغماء طويلة، وقد يكون الموت مثلاً دماغي على ما يقولون، فما دام القلب ينبض فالشخص حي، ولو أجمع الأطباء على موته دماغياً، ولا يجوز التصرف فيه بحال، ولا نقل الأجهزة عنه ما دامت روحه في جسده، لكن قد يوجد من هو أرجى منه في الحياة، مما يخشى موته إذا لم يسعف بالأجهزة حينئذٍ يكون للاجتهاد مجال، وإلا فالسابق أولى من غيره؛ لأن الآن إذا قرروا وفاة الشخص دماغياً بدؤوا يراودون أقاربه في التبرع بأعضائه، مع أنه وجد قصص ووقائع وحوادث تدل على أن الحياة تعود له بعد أن قرر أطباء له الوفاة الدماغية، فهذه جناية على هذا الشخص، وقرر الطبيب وفاة امرأة وأدخلت الثلاجة، ولما فتحت الثلاجة وجدت جالسة، ميتة جالسة، ثالجة، هذه جناية، ولذا يقول المؤلف وأهل العلم قاطبة: "وإذا تيقن الموت" قُطع به، ولذا الواجب في مثل هذه الحالات أن لا يستقل طبيب واحد بكتابة التقرير، بل يكون مجموعة من الأطباء أقل شيء ثلاثة يجتمعون وهم من أهل المعرفة والخبرة والثقة في هذا الباب، ويكتبون تقريرهم وحينئذٍ تتخذ الإجراءات إذا تُيقن الموت، لا سيما إذا كان الموت فجأة، لكن مثل هذه الحالة ينظر ويتأخر في تجهيزه؛ لئلا يكون من هذا النوع الذي أشرنا إليه، وإذا تُيقن الموت، يعني: بخروج الروح من الجسد، وهناك علامات يستدل بها على مفارقة الروح للجسد، من ذلك: ما جاء النص عليه: ((إن الروح إذ خرجت تبعها البصر)) ذكروا أشياء، منها: ميل الأنف، وانخصاف الصدغين، وبرود الأطراف، وغير ذلك من العلامات التي يستدلون بها، لكنها ليست قطعية، ينبغي أن يُتأكد من ذلك؛ لئلا يجنى على حي ويلحق بالأموات، وشخص من أهل العلم قبل سبعين سنة غرق، وانتشل من الماء، وقرروا وفاته وكفنوه وقدموه للصلاة، وما زال حي إلى الآن -قبل سبعين سنة هذا الكلام، فالعجلة في مثل هذه الأمور لا شك أنها مذمومة؛ لأنها قد تودي بحياة شخص حي، وهذه جناية عظيمة، فلا بد من التيقن، ولا بد من القطع بوفاته بخروج الروح من بدنه، ولذا