للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على كل حال هذا هو أعدل الأقوال، أما القول بأنه مجرد مبيح هذا معروف عند أهل العلم، والمرجح عند الأصحاب، لكن يبقى أنه حكمه حكم المبدل، إيه مقتضى قولهم: إن الرخصة ما جاء على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح نعم، ومن يقول: بأن كل ما جاء على وفق دليل وإن خالف دليلاً آخر فهو عزيمة يقول: عزيمة، لا سيما مع عدم الماء ما يبقى إلا هو.

على كل حال يقول المؤلف -رحمه الله-: "باب التيمم" التيمم في اللغة هو القصد، {وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ} [(٢٦٧) سورة البقرة] يعني لا تقصدوه، التيمم قصد الصعيد الطيب الطاهر.

ثم قال: "ويتمم في قصير السفر وطويله" ما علاقة التيمم في السفر؟

طالب:. . . . . . . . .

أولاً: لأنه منصوص عليه في آية التيمم، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هذا يأتي ذكره، لكن الآن هو بدأ يتيمم في قصير السفر وطويله، يعني ما الموجب للتيمم؟ نقول: الموجب للتيمم هو السفر أو فقدان الماء أو المرض أو العجز عن استعماله؟ لأن المسألة تحتاج إلى انتباه.

الآن آية التيمم نص فيها على السفر {وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ} [(٤٣) سورة النساء] مرضى، أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء، فلم تجدوا ماءً، ننتبه يا إخوان عندنا أربع جمل، مرضى، على سفر، جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء، هذه أربعة أمور عقبت بقول الله -جل وعلا-: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} هذه الأمور هل هي موجبة للتيمم بذاتها، أو لا بد من تحقق الشرط المنصوص عليه فلم تجدوا ماءً؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، هذا وجوده مثل عدمه، يعني مع عدم القدرة على استعماله هذا معدوم حكماً، ما هو لهذا.

طالب:. . . . . . . . .