للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نعود لما معنا، إذا قلنا: قول الله -جل وعلا-: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} [(٦) سورة المائدة] قيد يعود إلى الجميع، فالمريض لا يجوز له أن يتيمم إلا إذا فقد الماء حقيقةً أو حكماً؛ لأنه إذا عجز عن استعماله فهو في حكم الفاقد، المسافر لا يجوز له أن يتيمم حتى يفقد الماء حقيقةً أو حكماً؛ لأنه قد يسافر ويجد البئر لكن ليس معه دلو ولا رشاء ولا وسيلة يستخرج بها الماء من البئر هذا عادم للماء حكماً، أو معه ماء لا يكفيه للشرب، هذا عادم للماء حكماً، وكذلك المقيم الصحيح إذا أحدث حدثاً أصغر أو أكبر فلم يجد الماء فإنه حينئذٍ يتيمم.

من أهل العلم لا سيما ممن شهر وممن تأخر أن المرض كافي للتيمم، ولو وجد الماء وقدر على استعماله، وأنه السفر كافي للتيمم ولو كان معه الماء وقدر على استعماله، ويكون القيد إلى الجملة الأخيرة للصحيح المقيم فقط، هذا الذي لا يباح له التيمم حتى يفقد الماء.

وعامة أهل العلم على أن القيد يرجع إلى الجميع، فالمريض لا يجوز له أن يتيمم حتى يفقد الماء حقيقةً أو حكماً بأن يعجز عن استعماله، والمسافر لا يسوغ ولا يجوز له أن يتيمم حتى يفقد الماء حقيقةً أو حكماً، وكذلك المقيم الصحيح.

طالب:. . . . . . . . .

هذه المظنة، يعني غلبة ظن أن السفر كيف يحمل ماء؟ مو مثل الآن متيسر في كل مكان، وحمله سهل بواسطة وسائل النقل سهل.

طالب:. . . . . . . . .

لا، ليس بمظنة، المريض مظنة لا يستطيع استعمال الماء، قد يتسبب في زيادة مرضه، وقد يتسبب في تأخر برئه، فما دام غلبة ظن ينص عليه كالسفر، وهذا لا شك أن هذا قول عامة أهل العلم، والقول الثاني: شاذ، لا يذكر عن أحد من الأئمة أبداً، لكن ينص قد يكون التنصيص والتصريح بالشيء لما هو مجرد توضيح، قد ينص على الشيء لأنه يغلب على الظن أن ...

طالب:. . . . . . . . .

إيه، لكن من قال به ممن يقتدى به؟ من فهمه من السلف؟ في النصوص نحن مقيدون بفهم السلف، فهمه ممن تأخر، لا لو كان من الأئمة المعتبرين ما ترددنا، يعني نظرنا بالإنصاف، لكن ما قال به أحد ممن يعتد بقوله، ما في أحد من الأئمة أبداً قال بهذا القول.