للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٧٤ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ ؛ أَنَّ ‌عُمَرَ بْنَ ⦗٣٥٦⦘ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلْماً يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ، وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ. ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذلِكَ بِكِتْابٍ، أَنْ لَا تُؤْخَذَ (١) مِنْهُ إِلَاّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِنَّهُ إِنْ (٢) كَانَ ضِمَاراً (٣) .


الزكاة: ١٨
(١) رسم في الأصل بالتاء والياء في أولها - وعليها علامة التصحيح. وفي ق «يؤخذ».
(٢) «إن» عليها علامة التصحيح.
(٣) بهامش الأصل: «الضمار من المال ما لا يرجى رجوعه». وبهامش ق «قال ابن القاسم وابن نافع: الضمار المحبوس عن صاحبه».


«كان ضمارا» أي: غائبا عن صاحبه لا يقدر على أخذه، الزرقاني ٢: ١٤٥


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٦٩ في الزكاة، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>