(١) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: اجعله في حديث أبي ثعلبة: نهى عن أكل كل ذي نابمن السباع، هكذا رواه أصحاب مالك عنه، وهذا وهم». وفي ق زيادة «قال مالك: وهذا لأمر عندنا».
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٧٥ في الضحايا؛ وأبو مصعب الزهري، ٢١٧٦ في الضحايا؛ والحدثاني، ٤١٣ في الصيد والذبائح؛ والشيباني، ٦٤٣ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ١٧٤٨؛ والبخاري، ٥٥٣٠ في الذبائح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، ٣٨٠٢ في الأطعمة عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ١٤٧٧ في الصيد عن طريق أحمد بن الحسن عن عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٥٢٧٩ في م ١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ١٩٨٠ في الأضاحي عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ٧٦، كلهم عن مالك به.