للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٧٢ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ‌الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى ‌أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ . فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ (١) مِنَ الْأَنْصَارِ: أَمَا إِنَّكَ تَتْرُكُ الَّتِي لَوْ مَاتَتَا (٢) وَهُوَ حَيٌّ، كَانَ إِيَّاهَا يَرِثُ. فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ، السُّدُسَ بَيْنَهُمَا .


الفرائض: ٥
(١) بهامش الأصل «هو عبد الرحمن بن سهل الأنصاري، ذكره الدارقطني في العلل».
(٢) في الأصل على «ماتتا» علامة «هـ»، وعليها علامة التصحيح. وبهامشه في «ع: ماتت» وفي ق «لتترك التي لو ماتت».


« .. وهو حي كان إياها يرث»: لأنه ابن ابنها، الزرقاني ٣: ١٤٦


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٣٩ في الفرائض؛ والحدثاني، ٢١٣ في ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>