للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٠٨/ ٥٠٨ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ، فَلْيَأْتِهَا ».


النكاح: ٤٩


قال الجوهري، قال: «حبيب: قال مالك: ليس ذلك حتما، وليس بفريضة، وأحب إلي أن يأتي، فإن شغل فلا إثم عليه»، مسند الموطأ صفحة ٢٤٢


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٨٨ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٣٥ ب في النكاح؛ والشيباني، ٨٨٦ في العتاق؛ وابن حنبل، ٤٧١٢ في م ٢ ص ٢٠ عن طريق يحيى؛ والبخاري، ٥١٧٣ في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، النكاح: ٩٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٣٧٣٦ في الأطعمة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٥٢٩٤ فيم ١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٣١، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>