للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٠٩/ ٥٠٩ - ‌مَالِكٌ ، عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ‌الْأَعْرَجِ ، عَنْ ‌أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ. يُدْعَى لَهَا (١) الْأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ. وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَرَسُولَهُ .


النكاح: ٥٠
(١) في نسخة عند الأصل «له»، بدل «لها».


« .. فقد عصى الله ورسوله» فيه دليل على وجوب إجابة وليمة العرس لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب، الزرقاني ٣: ٢١٠


قال الجوهري: «هذا حديث موقوف، رواه في غير الموطأ إسماعيل بن مسلمة ابن قعنب. عن مالك مسندا»، مسند الموطأ صفحة ٦٣


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٩٢ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٣٥ أفي النكاح؛ والشيباني، ٨٨٧ في العتاق؛ والبخاري، ٥١٧٧ في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، النكاح: ١٠٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٣٧٤٢ في الأطعمة عن طريق القعنبي؛ والقابسي، ٨٣، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>