للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٠٤٦ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَإِنَّهُ (١) إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، وُقِفَ، حَتَّى يُطَلِّقَ، أَوْ يَفِيءَ. وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ، إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، حَتَّى يُوقَفَ (٢) .


الطلاق: ١٨
(١) ن «أنه».
(٢) في ن «قال مالك: وذلك الأمر عندنا».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٧٩ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٤٥ أفي الطلاق؛ والشيباني، ٥٨٠ في الطلاق؛ والشافعي، ١٢٣٢؛ والبخاري، ٥٢٩١ في الطلاق عن طريق إسماعيل، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>