للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٠٤٥ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ، عَنْ ‌عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ (١). وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ. فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ.

قَالَ ‌مَالِكٌ : وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا .


الطلاق: ١٧
(١) في ن «الطلاق»، وعندها في نسخة ف وسـ «طلاق».


«آلى» أي: حلف على ترك وطء زوجته، الزرقاني ٣: ٢٢٤؛ «وإما أن يفيء» أي: يطأ ويكفر عن يمينه، الزرقاني ٣: ٢٢٥


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٧٨ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٤٥ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>