للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٥٦ - ‌مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ‌ابْنَ شِهَابٍ ، يَقُولُ: الْمَبْتُوتَةُ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا، حَتَّى تَحِلَّ. وَلَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ. إِلَاّ أَنْ تَكُونَ حَامِلاً، فَيُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا

[قَالَ ‌مَالِكٌ : وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا ] (١) .


الطلاق: ٦٨
(١) الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة عند الأصل.


«المبتوتة» أي: المطلقة ثلاثا. محقق.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٦٦ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٣ أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>