للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٥٥/ ٥١٩ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ ‌أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ ‌فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ؛ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ (١)، طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ. وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّأْمِ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ (٢) بِشَعِيرٍ. فَسَخِطَتْهُ. فَقَالَ: وَاللهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ. فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذلِكَ لَهُ. فَقَالَ: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ» (٣). وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى. تَضَعِينَ ثِيَابَكِ. فَإِذَا حَلَلْتِ، فَآذِنِينِي.

قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمِ بْنَ هِشَامٍ، خَطَبَانِي. ⦗٨٣٧⦘

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ. وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ، فَصُعْلُوكٌ، لَا مَالَ لَهُ. انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ».

قَالَتْ: فَكَرِهْتُهُ.

ثُمَّ قَالَ: انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ. فَنَكَحْتُهُ. فَجَعَلَ اللهُ فِي ذلِكَ (٤) خَيْراً، وَاغْتَبَطْتُ بِهِ .


الطلاق: ٦٧
(١) بهامش الأصل «هذا هو الصواب، أن أبا عمرو بن حفص، وهو ابن حفص بن المغيرةبن عبد الله بن عمر بن مخزوم. واختلف في اسمه، فقيل: اسمه كنيته، وقيل: عبد الحميد، وذكره النسائي أن اسمه أحمد. ووقع في السنن من رواية يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن فاطمة: أن أبا حفص بن المغيرة، وهو وهم من يحيى، والله أعلم».
(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم اللام وفتحها. وبهامشه: «الرسول هو عياش بن أبي ربيعة، حمل إليها خمسة آصع من شعير، وخمسة آصع من تمر». وهناك تعليق بالهامش لم يظهر في التصوير.
(٣) بهامش الأصل: «وقال أحمد وإسحاق وداود: لا سكنى لها ولا نفقة، وقال النعمان: لها السكنى والنفقة، وهو قول الثوري، والحسن، ... وابن شبرمة».
(٤) في ق «فيه خبرا» وفي نسخة خ عندها «في ذلك».


«واغتبطت به» أي: حصل لي منه ما قرت عيني به، الزرقاني ٣: ٢٧٠؛ « .. فلا يضع عصاه عن عاتقه» أي: كثير الأسفار أو كثير الضرب للنساء، الزرقاني ٣: ٢٦٩؛ «قالت: فكرهته» أي: لشدة سواده، الزرقاني ٣: ٢٧٠


قال الجوهري: «قال البرقي: لم يرد العصا التي يضرب بها، إنما أراد الأدب. ومنه حديث النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا ترفع عصاك عن أهلك»، مسند الموطأ صفحة ١٧٥


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٦٥ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٣ في الطلاق؛ والشافعي، ٩١٠؛ والشافعي، ١٣٠٧؛ والشافعي، ١٣٢٥؛ والشافعي، ١٤٤٤؛ ومسلم، الطلاق: ٣٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٢٢٨٤ في الطلاق عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٤٠٤٩ في م ٩ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٤٢٩٠ في م ١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ٧٥٩ عن طريق محمد بن يحيى عن مطرف وعن طريق أحمد بن نصر عن محمد بن حرب وعن طريق أحمد بن نصر عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي؛ والقابسي، ٣٧٩، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>