للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٧٥ - ‌مَالِكٌ ، عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ ‌سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ، سَنَةً، فَإِنْ (١) مَسَّهَا، وَإِلَاّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا .


الطلاق: ٧٤
(١) بهامش الأصل، في «توزري: هو»، يعني فإن هو مسها.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٨٥ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٤ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٣٨ في النكاح، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>