(١) ن وق «قالت: فجاء». (٢) بهامش الأصل «ولو أرضعها الرجل لم تحرم به، هذا هو المشهور عن مالك، وحكى ابن شعبان رواية عن مالك والشافعي أنهما كرها نكاحه. وذكر ابن اللبان الفرضي أنه تقع به الحرمة». وقال به بعض شيوخ المالكية من المتأخرين، واختاره الشيخ أبو الحسن الربعي، وقال: وهو أبين، وقد تعلق بقول عائشة: ولم يرضعني الرجل.
« .. فليلج عليك» أي: فليدخل عليك، الزرقاني ٣: ٣٠٨
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٣٦ في الرضاع؛ والحدثاني، ٣٨٢ في الطلاق؛ والبخاري، ٥٢٣٩ في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، ٤١٠٩ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.