للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٤١ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ ‌عَائِشَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ أَخَوَاتُهَا، وَبَنَاتُ أَخِيهَا (١). وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ نِسَاءُ إِخْوَتِهَا .


الرضاع: ٩
(١) بهامش الأصل، في «ح: أختها».
وبهامش الأصل «وهو وهم، والصواب ما في الأم، وإن كان الحكم فيهما واحدا بلا خلاف، وإنما الخلاف في التحريم بلبن الفحل». وفي ق «من أرضعته أخواتها وبنات أختها».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٤٣ في الرضاع؛ والشيباني، ٦١٨ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>