للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣١٦/ ٥٥٥ - ‌مَالِكٌ ، عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ ‌سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ.

وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ. وَالْمُحَاقَلَةُ: اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ، وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنِ اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ. ⦗٩٠٥⦘

فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذلِكَ.


البيوع: ٢٥


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٢٠ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٣١ ب في البيوع؛ والشيباني، ٧٧٩ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٧١٤؛ والشافعي، ١٢٤٢؛ والنسائي، ٣٨٩٣ في المزارعة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>