للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٥٩ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ؛ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، ابْتَاعَ طَعَاماً، أَمَرَ بِهِ ‌عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ. فَبَاعَ حَكِيمٌ الطَّعَامَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ.

فَبَلَغَ ذلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. فَرَدَّهُ عَلَيْهِ. وَقَالَ: لَا تَبِعْ طَعَاماً ابْتَعْتَهُ، حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ.


البيوع: ٤٣


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٦١ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٠ ج في البيوع؛ والشيباني، ٧٦٦ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>