للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤١٤/ ٥٦٧ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ ‌سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، بِاللَّحْمِ (١) .


البيوع: ٦٤
(١) بهامش الأصل «لا يثبت مسنداً بوجه».


«نهى عن بيع الحيوان باللحم» أي: نهي تحريم للتفاضل في الجنس الواحد فهو من المزابنة، الزرقاني ٣: ٣٨٦


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦١٣ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٠ في البيوع؛ والشيباني، ٧٨٣ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>