للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٧٩ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌عُثْمَانَ بْنِ حَفْصِ بْنِ خَلَدَةَ (١) ، عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ ، ⦗٩٧١⦘ عَنْ ‌سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ، إِلَى أَجَلٍ. فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ، وَيُعَجِّلُهُ الْآخَرُ. فَكَرِهَ ذلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَنَهَى عَنْهُ (٢) .


البيوع: ٨٢
(١) ضبطت «خلدة» في ق على الوجهين بفتح اللام وإسكانها، وبالهامش «الفتح، صوابه».
(٢) بهامش الأصل «قال ابن عتاب: كان ابن عباس يجيز هذا، أن يضع الرجل من دينه قبل محله ويستعجله، وكان إذا سئل عنه، قال: هذا جائز. وإن أبى أبو عبد الرحمن بكم (كذا) هذا جوابه، يعني ابن عمر، إذ لا رواية عنده فيه. وكان ابن المسيب يوافق ابن عباس فيه.
وكان إذا كلم فيه وروجع يقول: إنما الربا في التأخير بزيادة. وأما التعجيل بالوضيعة فلا ربا فيه، وهو مذهب الشافعي. قال: إنما جاء النهي في الكالي بالكالي لأجل الزيادة، وهذا نقيضه، فإذا كان ذلك حراماً فنقيضه الذي هو وضع وتعجيل حلال. وممن أجازه أيضاً إبراهيم النخعي. اختلف في ذلك قول الشافعي واختلف عن سعيد بن المسيب» (كذا)


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٦٩ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٣ أفي البيوع، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>