للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٨٠ - ‌مَالِكٌ عَنْ ‌زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ، إِلَى أَجَلٍ. فَإِذَا حَلَّ الْحَقُّ، قَالَ: أَتَقْضِي، أَمْ تُرْبِي؟

فَإِنْ قَضَى (١)، أَخَذَ. وَإِلَاّ زَادَهُ فِي حَقِّهِ. وَأَخَّرَ عَنْهُ فِي الْأَجَلِ.


البيوع: ٨٣
(١) ش «فإذا قضى».


« .. أتقضي أم تربي» أي: تزيد حتى أصبر عليك، الزرقاني ٣: ٤٠٩


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٧٠ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٣ ب في البيوع، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>