للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٩٤/ ٥٨٣ - ‌مَالِكٌ ، عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ ‌سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَهُودِ خَيْبَرَ، يَوْمَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ: (١) «أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ، عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ (٢) بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ».

قَالَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ. ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ شَئْتُمْ فَلَكُمْ. وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي. فَكَانُوا يَأْخُذُونَهُ .


المساقاة: ١
(١) في الأصل حوق على «يوم افتتح خيبر»، وبهامشه «صح المعلم عليه لابن وضاح».
(٢) بهامش الأصل «التمر، في كتاب أحمد بن سعيد بن حزم».


« .. إن شئتم فلكم .. »: لا دلالة فيه على جواز المساقاة لمدة مجهولة لأنه محمول على مدة العهد لأن الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان عازما على إخراج الكفار من جزيرة العرب، الزرقاني ٣: ٤٥٩


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٩٧ في الشفعة؛ والشيباني، ٨٣١ في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، ٤٢٧؛ والشافعي، ١٠٩٥، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>