للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٣١ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ ‌سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّأْمِ (١)، وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ، أَوْ قَتَلَهَا (٢). فَأَشْكَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْقَضَاءُ فِيهِ. فَكَتَبَ (٣) إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ يَسْأَلُ لَهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ ذلِكَ. فَسَأَلَ أَبُو ⦗١٠٦٨⦘ مُوسَى، عَنْ ذلِكَ ‌عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّ هذَا لَشَّيْءٌ مَا هُوَ بِأَرْضِي. عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي.

فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَسْأَلَكَ عَنْ ذلِكَ.

فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَبُو حَسَنٍ: (٤) إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ (٥) .


الأقضية: ١٨
(١) بهامش الأصل في «ع: يقال له: ابن خيبري».
(٢) رسم في الأصل على «قتلها» علامة «ذر»، وعنده في «خ: قتلهما»، وعليهما علامة التصحيح .. في ب «فكتب معاوية».
(٣) بهامش الأصل في «عت، ذر: أن» يعنى أن أسألك.
(٤) في نسخة عند الأصل وكذلك في نسخة عند ب «أبو الحسن».
(٥) بهامش الأصل «أي يجعله في عنقه، فيقتل به».


«فليعط برمته» أي: يسلم إلى أولياء المقتول يقتلونه قصاصا، الزرقاني ٤: ٢١؛ «ما هو بأرضي» أي: بالعراق، الزرقاني ٤: ٢١؛ «يسأل له عليَّ بن أبي طالب»: لم يكتب إلى علي لما كان بينهما ولأنه لم يدخل تحت طاعته، الزرقاني ٤: ٢١


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٨٣ في الرهون؛ والحدثاني، ٣٠١ أفي القضاء؛ والشافعي، ١٣٣٧؛ والشافعي، ١٦٧٠، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>