للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٣٦/ ٥٩٥ - ‌مَالِكٌ ، عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ ‌عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ ‌عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ (١)، عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ (٢) مِنِّي. فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ. ⦗١٠٧٠⦘

قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ. وَقَالَ: ابْنُ أَخِي. قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ. فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ (٣) فَقَالَ: أَخِي. وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ أَخِي كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ.

وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمَعَةَ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».

ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمَعَةَ: «احْتَجِبِي مِنْهُ» (٤). لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ. قَالَتْ: فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ .


الأقضية: ٢٠
(١) بهامش الأصل: «عتبة هذا كسر رباعية النبي يوم أحد، فدعا عليه ألّا تمر سنة حتى يموت كافرا، فكان كذلك».
(٢) بهامش الأصل «ابن وليدة زمعة، اسمه عبد الرحمن، وله عقب».
(٣) بهامش الأصل «بفتح الميم، قيد ابن دريد: زَمَعَةَ».
(٤) بهامش الأصل «فليس لك بأخ، كذا في النسائي».


«الولد للفراش» أي: الولد للحالة التى يمكن فيها الافتراش، الزرقاني ٤: ٢٧؛ «وللعاهر الحجر» أي: وللزانى الخيبة ولا حق له في الولد؛ «عهد إلى أخيه .. » أي: أوصى، الزرقاني ٤: ٢٤؛ «فتساوقا» أي: تدافعا بعد تخاصمها وتنازعهما في الولد، الزرقاني ٤: ٢٥؛ «احتجبى منه» أي: من عبد الرحمن؛ «قالت .. » أي: عائشة، الزرقاني ٤: ٢٨؛ «وليدة أبي» أي: جاريته.


قال الجوهري في رواية أبي مصعب: «هو لك يا عبد بن زمعة»، مسند الموطأ صفحة ٥٠


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٧٩ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٧٣ في القضاء؛ والشيباني، ٨٤٥ في العتاق؛ وابن حنبل، ٢٦١٣٥ في م ٦ ص ٢٤٧ عن طريق عثمان بن عمر؛ والبخاري، ٢٠٥٣ في البيوع عن طريق يحيى بن قزعة، وفي، ٢٧٤٥ في الوصايا عن طريق عبد اللهبن مسلمة، وفي، ٤٣٠٣ في المغازي عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٦٧٤٩ في الفرائض عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٧١٨٢ في الأحكام عن طريق إسماعيل؛ وابن حبان، ٤١٠٥ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وشرح معاني الآثار، ٤٦٧٢ عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، ٤١، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>