للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٤٢/ ٦٣٠ - ‌مَالِكٌ عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ ‌عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ ‌عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ (١) إِذَا أَحْصَنَّ (٢). ⦗١٢٠٢⦘ إِذَا قَامَتِ عَلَيْهِ (٣) الْبَيِّنَةُ (٤). وَ (٥) كَانَ الْحَبَلُ وَ (٦) الِاعْتِرَافُ .


الحدود: ٨
(١) بهامش ص في «ها: وَ» يعنى وإذا.
(٢) هكذا ضبطه في الأصل: أَحصَنَّ: وعليها علامة التصحيح.
(٣) رسم في الأصل على «عليه» علامة طع وعت.
(٤) في نسخة عند الأصل «بينة».
(٥) في ص وق «أو».
(٦) في ص وق «أو».


«إذا أحصن» أي: تزوج ووطئ مباحا وكان بالغا عاقلا، الزرقاني ٤: ١٧٦


قال الجوهري: «هذا حديث موقوف»، مسند الموطأ صفحة ٥٨


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٦٥ في الحدود؛ والشيباني، ٦٩٢ في الحدود في الزنا؛ والشافعي، ٧٩٦؛ والشافعي، ١٥٥٦، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>