للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٦٣ - ‌مَالِكٌ عَنْ ‌هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ ‌أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ قَوْماً جَمَاعَةً: أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَاّ حَدٌّ وَاحِدٌ.

قَالَ ‌مَالِكٌ : وَإِنْ تَفَرَّقُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَاّ حَدٌّ وَاحِدٌ (١) .


الحدود: ١٩
(١) بهامش ق «قال مالك في رجل قذف قوما جماعة أو فرادى أنه ليس عليه إلا حد واحد ما لم يقم عليه الحدد، فإن أقيم عليه الحد، ثم قذف أحدا بعد ذلك وقع عليه الحد أيضا. قال، وكذلك السارق يسرق من أمكنة شتى فلا يكون عليه إلا قطع واحد. فإن سرق بعد أن يقام عليه الحد ... ج الجزء الأخير من الكلام لم يظهر في التصوير، إذ أكلته الأرضة.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٨٢ في الحدود، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>