للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٩٨/ ٧٠٧ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ ‌الْأَعْرَجِ ، عَنْ ‌أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ. وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، عَنِ (١) الْمُلَامَسَةِ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ. ⦗١٣٤٥⦘

وَعَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

وَعَنْ أَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ .


اللباس: ١٧
(١) في ص: «وعن الملامسة».


« .. يشتمل» أي: يبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب فيحرم إن انكشف بعض عورته، الزرقاني ٤: ٣٤٩؛ « .. أن يحتبي الرجل» أي: يقعد على أليته وينصب ساقيه ملتفا.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٢٢ في الجامع؛ والشافعي، ٧٧؛ والشافعي، ١٠٧٦؛ وابن حنبل، ٨٩٢٢ في م ٢ ص ٣٧٩ عن طريق محمد بن إدريس؛ والبخاري، ٣٥٩ في الصلاة عن طريق أبي عاصم، وفي، ٢١٤٦ في البيوع عن طريق إسماعيل، وفي، ٥٨٢١ في اللباس عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، البيوع: ١ عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ وابن حبان، ٤٩٧٥ في م ١١ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٩٩؛ والقابسي، ٣٥٧، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>