للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٤٠/ ٧٧٥ - ‌مَالِكٌ عَنْ ‌رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ (١) ‌غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ ؛ أَنَّ ‌أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَاسْتَأْذَنَ ثَلَاثاً ثُمَّ رَجَعَ. فَأَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أَثَرِهِ، فَقَالَ: مَا لَكَ لَمْ تَدْخُلْ؟

فَقَالَ أَبُو مُوسَى: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ. فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَادْخُلْ وَإِلَاّ فَارْجِعْ».

فَقَالَ عُمَرُ: (٢) وَمَنْ يَعْلَمُ هذَا؟ لَئِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِمَنْ يَعْلَمُ ذلِكَ (٣) لأَفْعَلَنَّ بِكَ كَذَا وَكَذَا. ⦗١٤٠٤⦘

فَخَرَجَ أَبُو مُوسَى حَتَّى جَاءَ مَجْلِساً فِي الْمَسْجِدِ يُقَالُ لَهُ مَجْلِسُ الْأَنْصَارِ (٤). فَقَالَ: إِنِّي أَخْبَرْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ. فَإِنْ أَذِنَ لَكَ فَادْخُلْ وَإِلَاّ فَارْجِعْ». فَقَالَ: لَئِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِمَنْ يَعْلَمُ هذَا لأَفْعَلَنَّ بِكَ كَذَا وَكَذَا. فَإِنْ كَانَ سَمِعَ ذلِكَ أَحَدٌ مِنْكُمْ (٥) فَلْيَقُمْ مَعِي. فَقَالُوا لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: قُمْ مَعَهُ. وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ أَصْغَرَهُمْ. فَقَامَ مَعَهُ. فَأَخْبَرَ ذلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ.

فَقَالَ عُمَرُ لأَبِي مُوسَى: أَمَا إِنِّي لَمْ أَتَّهِمْكَ. وَلَكِنِّي (٦) خَشِيتُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.


الاستئذان: ٣
(١) بهامش الأصل: «وعن غير، لابن وضاح».
(٢) في ق «عمر بن الخطاب».
(٣) في نسخة عند الأصل وفي ق: «هذا»، وفي نسخة خ عند ق «ذلك».
(٤) بهامش الأصل: «صاحب المجلس أبي بن كعب».
(٥) في نسخة عند الأصل: «منكم أحد».
(٦) في نسخة عند الأصل: «ولكن»، وعليها علامة التصحيح.


« .. أن يتقول الناس .. » أي: يكذبون، الزرقاني ٤: ٤٦٦


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٢٩ في الجامع؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٠٣٠ في الجامع؛ وأبو داود، ٥١٨٤ في الأدب عن طريق عبد الله بن مسلمة، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>