للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٦/ ١١٢ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ ‌أَبِي سَلَمَةَ بْنِ ⦗١٥٧⦘ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ ‌أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِعَزِيمَةٍ.

فَيَقُولُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْأَمْرُ عَلَى ذلِكَ. ثُمَّ [كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذلِكَ] (١) فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْراً (٢) مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ .


الصلاة في رمضان: ٢
(١) بهامش الأصل «ثم كان الأمر على ذلك، سقط عند ح، وثبت عند ع» والإضافة ما بين المعكوفتين من رواية ع عند الأصل. وهي ثابتة في ق.
(٢) بهامش الأصل «وصدرٍ لمطرف».


«من غير أن يأمر بعزيمة» أي: من غير أن يوجبه بل أمر ندب وترغيب، الزرقاني ١: ٣٣٧


قال الجوهري: «هذا في الموطأ عند ابن عفير، وابن بكير، وأبي مصعب، ويحيى بن يحيى الأندلسي، مسندا عن أبي هريرة. وأرسله ابن وهب، ومعن، والقعنبي، وابن القاسم، إلا في رواية ابن عمرو عن الحارث، عن ابن القاسم فإنه أسنده أيضا»، مسند الموطأ صفحة ٤٠


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٦ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ٢٤٠ في الصلاة؛ وابن حنبل، ١٠٣٠٩ في م ٢ ص ٤٨٦ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق، وفي، ١٠٨٥٥ في م ٢ ص ٥٢٩ عن طريق عثمان بن عمر؛ والبخاري، ٣٧ في الإيمان عن طريق إسماعيل، وفي، ٢٠٠٩ في التراويح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المسافرين: ١٧٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٦٠٢ في قيام الليل عن طريق قتيبة، وفي، ١٦٠٣ في قيام الليل عن طريق محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية، وفي، ٢١٩٩ في الصيام عن طريق قتيبة، وفي، ٢٢٠٠ في الصيام عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم، وفي، ٢٢٠١ في الصيام عن طريق محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية، وفي، ٥٠٢٥ في الإيمان عن طريق قتيبة، وفي، ٥٠٢٥ في الإيمان عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، وفي، ٥٠٢٦ في الإيمان عن طريق محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>