للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* الحائض والنفساء إذا ماتت إحداهما يجوز الصلاة عليها في المسجد إذا أُمن تلويثه، لأن الأحكام انقطعت بالموت. (٣/ ١٩٠ - ١٩١).

* الأصل الصلاة على من ينتسب إلى الإسلام، فيصلي عليه المسلمون إلا إذا كان يعرف أنه كافر. (٣/ ١٩٢).

* الصحيح قول الجمهور: أنه يصلى على جنازة العاصي المستعلن بالمعاصي، نعم هناك جرائم خاصة جاء فيها التغليظ بترك الإمام الصلاة عليه كالغال وقاتل نفسه، وأما أن ذلك في مطلق الجرائم فلا. (٣/ ١٩٢).

* المقتول في حد أولى العصاة أن يصلى عليه. (٣/ ١٩٢).

* إذا كان إمام المسجد من أهل العلم، ولو ترك الصلاة على الغال، يحصل بترك صلاته التأديب فلا مانع. (٣/ ١٩٣).

* الدعاء للميت بعد السلام من صلاة الجنازة لا مانع منه إذا لم يكن على هيئة جماعية تلحقه بالبدع. (٣/ ١٩٤).

* المشروع أن تحمل الجنازة على الرقاب، إلا أن الناس توسعوا في ذلك فصاروا لا يحملونه إلا على السيارات. (٣/ ١٩٤).

* لا بأس من إدخال الأجنبي المرأة قبرها، وحله عقد أكفانها، ولو كان ثم محرم. (٣/ ١٩٦).

* تلقين الميت بعد الدفن، جاء فيه حديث، إلا أنه عند الحفاظ لا يصح، بل هو معدود عندهم في الموضوعات، فيكون ذلك بدعة. (٣/ ١٩٦).

* رفع اليدين بعد دفن الجنازة، والدعاء لها عند القبر ما جاء فيه شيء، ولا ترفع (٣/ ١٩٧) وهذا شيء بدعة لم ترد به سنة عن النبي . (٣/ ١٩٨).

* قد يعمل بعض الناس حال هذا الدعاء المشروع بشكل غير مشروع، وهو

<<  <   >  >>