أن يقوم صف يتقدمهم شخص قد يكون أمثلهم، ويدعو هذا الدعاء. (٣/ ١٩٨).
* الدعاء بعد التخطي خطوتين إلى الوراء لا نعلم لذلك أصلًا. (٣/ ١٩٨).
* يكره الزيادة في تراب القبر على الشبر، والمراد كراهة التنزيه، وهذا بالنسبة إلى الشيء اليسير الذي ليس الرفع الكثير الذي يفعل على وجه الغلو في الميت، فإن الغلو محرم، وهو من وسائل الشرك. (٣/ ١٩٨).
* لا يجوز تجصيص القبور لا في القبر ولا في اللحد. (٣/ ١٩٩).
* تعليم القبر بالحجارة أولى، والحديد ليس مما يستعمل جنسه، ولا مانع، لكن ليس في زمن الصحابة. (٣/ ١٩٩).
* وضع الخرقة (١) علامة على القبر محذور، لأنه قد يجعلها من يلمح التبرك. (٣/ ١٩٩).
* وضع العظم علامة على القبر إذا كان باليًا ليس فيه رطوبة فلا بأس. (٣/ ١٩٩).
* نقش وسم على حصاة تبين أن هذا قبر فلان، هو بمعنى الكتابة، وفيه مزيد الاعتناء الذي ليس شرعيًّا، وليس عليه الصحابة، فهو ما ينبغي. (٣/ ٢٠٠).
* تشجير المقبرة لا يجوز، وفيه تشبه بعمل النصارى الذين يجعلون مقابرهم أشبه ما تكون بالحدائق، فيجب إزالتها، وإزالة صنابير الماء التي وضعت لسقيها، ويبقى من الصنابير ما يحتاج إليه للشرب وتلبين التربة. (٣/ ٢٠٠).
* إضاءة المقبرة يخشى أن يجر إلى إسراج القبور الذي لعن رسول الله ﷺ فاعله، ولا سيما ونفوس الجهال تتعلق كثيرًا بالخرافات، فتزال هذه الأنوار سدًّا