للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قبور الكفار لا تزار إلا لمصلحة خاصة، هي تذكير الموت، أما الدعاء فلا، وكذلك شهود جنائزهم. (٣/ ٢٣٧).

* من الزيارة غير الشرعية: زيارتها لأجل النياحة على القبر كفعل بعض أهل الجاهلية. (٣/ ٢٣٧).

* من شرط الزيارة الشرعية: أن لا يتخذها عيدًا أيضًا، كما أن من شرطها أمر آخر فيها وفي غيرها: إنكار المنكر إذا وجد. (٣/ ٢٣٧).

* الراجح: تحريم زيارة النساء للقبور، لما فيه من اللعن، واللعن لا يكون على مكروه. (٣/ ٢٣٨).

* إذا خرجت المرأة بالماء إلى المقبرة، فتضعه دون المقبرة، لعله لا محذور فيه، مع أن تولي الرجل ذلك أولى. (٣/ ٢٣٩).

* الصحيح منع النساء من زيارة قبره . (٣/ ٢٣٩).

* زيارة قبره لا مأمور، ولا مقدور، ما جاء الأمر بزيارة قبره خاصة، وصنيع الصحابة أيضًا، وابن عمر مع تحريه للسنة لا يأتي للقبر إلا إذا أراد سفرًا، أو رجع من سفر، ويكتفى ما دام في المدينة بالصلاة والسلام عند دخول المسجد، وما يفعله كثير من الجهال هو من اتخاذه عيدًا، فليس مأمورًا بزيارته كزيارة بقية الناس.

وغير مقدور: يعني الوصول إليه، والذي يقدر عليه يفعل للرجال (١). (٣/ ٢٤٠).

* دعوى نسخ أحاديث منع النساء من زيارة القبور بما في الحديث الصحيح: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» بناءً على أن الإناث يدخلن في خطاب


(١) دون النساء.

<<  <   >  >>