للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذكور، يرده أن محل دخولهن فيه حيث لم يوجد دليل صريح قاض بعدم الدخول كوجود أحاديث لعنه زائرات القبور هنا، فإن ذلك من أظهر القرائن على عدم تناول خطاب الإذن لهن. (٣/ ٢٤٢).

* سلام المرأة على قبر اجتازت به في طريقها إلى مقصودها، لا بأس به. (٣/ ٢٤٤).

* معارضة رئاسة القضاء ورئيس هيئة الأمر بالمعروف بناء مظلة عند المقبرة للمعزين يقصد اتخاذها مجلسًا لعزاء المصاب بالميت، في محلها؛ لأنه أمر لا ينبغي شرعًا، وبأنه شيء لم يكن على عهد السلف، وربما يكون ذريعة إلى مفاسد أخرى، وحينئذ ينبغي المنع من بناء تلك المظلة. (٣/ ٢٤٨).

* لم يجئ نص يحدد التعزية بثلاثة أيام. (٣/ ٢٤٨).

* غير محذور أن يتأثر الإنسان بالمصيبة للقريب ولو كافرًا، فلم يمنع الشرع منه، لأنه أمر طبيعي كالتألم من البرد والحر. (٣/ ٢٤٨).

* متى ثبت دين على ميت من المسلمين ولم يخلف ما يفي دينه، فإنه يتعين قضاؤه من بيت المال: مع ملاحظة أن يكون هذا الدين تحمله لإصلاح ذات البين، أو لنفسه في مباح. (٤/ ١٣٨ - ١٤٠).

<<  <   >  >>