للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* دفع الزكاة إلى غير الأصناف الثمانية لا يبرئ الذمة، ولا يعتبر شرعًا أداءً للزكاة. (٤/ ١١٤).

* على العمال مخافة الله وتقواه فيما ائتمنوا عليه بأن لا يأخذوا أكثر من الواجب ولا يتركوا من الواجب شيئًا، فيكونوا قد خانوا الله ورسوله، وخانوا أولي أمرهم وخانوا أرباب الزكاة من الفقراء والمساكين ونحوهم، وغشوا أرباب الأموال حيث أُرسلوا ليعينوهم على أنفسهم ويطهروهم بقبضها منهم. (٤/ ١١٤).

* يجب على أرباب الأموال تقوى الله وخشيته والخوف من أن يموت أحدهم وزكاة الإسلام في ذمته، ولا تقضى بعد، بل يلقى الله بها يوم القيامة وهي في ذمته. (٤/ ١١٤).

* الأصل في المسلم ائتمانه في أمور العبادات بقبول قوله في تأديتها أو دعوى سقوطها، ما لم يعارض هذا الأصل بأصل ينقضه، كإن ثبت شرعًا كذبه. (٤/ ٥ - ١١٦).

* الزكاة حق الله تعالى، وهي واجبة في الموقوف على معين، كالوقف على زيد مثلًا وآل فلان. (٤/ ١١٦).

* إن كان من وجبت عليه الزكاة يزعم أن نخله لا ثمرة فيه في الأعوام الماضية، أو أن زكاته أقل مما طلب منه، فعليه أن يبين ذلك للجهة المختصة ويتفاهم معهم عن ذلك. (٤/ ١١٦).

* إن كان من وجبت عليه الزكاة يزعم أنه أخرجها حينما لم يأت لها طالب في المدة السابقة، فله أن يدلي بهذا لدى المسئولين، ويمكن أن يقبل قوله إذا لم يوجد ما يخالفه. (٤/ ١١٦ - ١٢٩).

<<  <   >  >>