للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* إن كان من وجبت عليه الزكاة لم يخرجها أصلًا، ويدعي أنه عاجز عن تسليمها دفعة واحدة، فهي باقية عليه، ويمكن تقسيطها عليه حسب استطاعته إذا ثبت إعساره، كديون الآدميين. (٤/ ١١٧).

* إذا حصد الثمرة قبل مجيء عمال الزكاة، واختلفوا في مقدارها، فيقبل قول صاحب الثمرة لحديث: «الناس مؤتمنون على زكواتهم» ما لم يخالف ما هو مشتهر لدى جيرانه وغيرهم ممن يعرفون مقدار زرعه. (٤/ ١١٧).

* الصحيح - إن شاء الله -: أن ولي الصبي والمجنون يخرج زكاة أموالهما. (٤/ ١١٧).

* لا ريب في وجوب الزكاة في أرباح شركة الكهرباء، كما لا ريب أنه لا بد في إجزاء إخراجها من نية المالك عند إخراجها، أو من يقوم مقامه من وكيله إن كان جائز التصرف، أو ممن يلي ماله إن كان غير جائز التصرف، كوالده ووصيه ونحوهما. (٤/ ١١٨).

* إذا كان المساهمين لا يرضون ولا يأذنون بتولي مجلس إدارة الشركة تفريق (١) الزكاة فإنه لا يجزئ إخراج مجلس إدارة الشركة لها، بل يدفع ربح سهمان (٢) المساهمين إليهم كاملًا غير محسومة منه الزكاة، ليتولى أربابها إخراج الزكاة. (٤/ ١١٩).

* إن طلب ولاة الأمور حسم الزكاة من الأسهم قبل دفعها إلى أربابها ليتولوها هم أجزأت وبرأت بذلك ذمم المساهمين، ويرجح ذلك كون هذه الزكاة


(١) أي: توزيع.
(٢) أي: أسهم.

<<  <   >  >>