شبيهة بالأموال الظاهرة لاجتماعها معها في العلم بمقدار ذلك المال المزكى وزكاته. (٤/ ١١٩).
* على ولاة الأمور إن تولوا الزكاة أن يتقوا الله تعالى وأن يقوموا فيها بتفريقها على الوجه الشرعي. (٤/ ١١٩).
* أجرة نقل الزكاة على رب المال، لأن عليه تسليمها إلى مستحقيها فكان عليه مؤنته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. (٤/ ١٢٠).
* يجوز نقل الزكاة إلى غير بلد المال إذا كان في نقلها مصلحة. (٤/ ١٢٠ - ١٢١).
* المشهور: أنه يجب على الإمام بعث السعاة لقبض زكاة المال الظاهر. (٤/ ١٢٣).
* المشهور: أن الإنسان إذا دفع زكاته إلى الإمام أو نائبه أجزأت مطلقًا سواءً صرفها لمصارفها أو صرفها لغير مصارفها، هذا إذا ذهب صاحب المال بزكاته للساعي من غير طلب، أما إذا بعث الإمام السعاة لأخذها فإنها تدفع إليهم ويُجزئ مطلقًا، سواءً صرفوها إلى مصارفها أو لا، لأنه دفعها إلى ما هو أصل المصرف، وتبرأ الذمة وتكون التبعة والمعرة على من خالف وعصى. (٤/ ١٢٤).
* الرسول ﷺ لم يخرج للأموال الباطنة عمال وجباتًا، كالأموال الظاهر؛ لأنها أموال سرية خفية غير ظاهرة، فينبغي في حق أرباب هذه الأموال النصائح الدقيقة البليغة المكررة؛ لإخراجهم زكاة أموالهم الخفية. (٤/ ٤ - ١٢٥).
* المشهور: ان خرص الأموال على أصحابها، ليؤدوا الواجب فيها. (٤/ ٧ - ١٢٨).