* يشترط للطواف بالصغير راكبًا أو محمولًا، أن يكون ركوبه وجهة حامله بحيث إذا مشى حامله فإذا البيت عن يساره: إما أن يجلسه على كتفه ورجليه متدلية إلى صدر الحامل، أو يفحجه على عنقه الذي هو (العك) أو يسند ظهر الصبي على صدره ويلقفه بيده. (٥/ ١٩٠).
* لو جعل وجه المحمول - صبي أو غيره - إلى الكعبة أو ظهره إليها أو وجهه خلف فلا يصح، لأنه أحد شروط الطواف أن يجعلها على يساره. (٥/ ١٩٠).
* إذا طاف الولي ناويًا هذا الطواف للصبي - المحمول - وكان صغيرًا دون التمييز فهذا الطواف للصغير، ولو نواه الكبير لنفسه فلا يكون للصغير. أو نواهما جميعًا فلا يكون للصغير ولا للكبير. (٥/ ١٩٠).
* لا يصح الطواف راكبًا إلا لعذر، وما جاء من طواف النبي ﷺ راكبًا فإنه لعذر وهو خشية حطمة الناس عليه. وهو أنهم يزدحمون عليه محبة وتعظيمًا وأخذًا للمناسك عنه. (٥/ ١٩٠).
* إذا كان والدك غنيًّا عاجزًا عن الحج فأقمت من يحج عنه فرضه بإذنه من ماله فالحجة واقعة عن أبيك، إذا كان الشخص الذي حج عنه قد حج عن نفسه، فإذا كان لم يحج عن نفسه فلا تقع هذه الحجة عن والدك، بل يحج عنه من ماله. (٥/ ١٩٢).