للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* لا يجب الحج على من عاش إلى أن مات وهو مختل الشعور. (٥/ ١٩٢).

* من مات غنيًا ولم يحج، وجب أن يحج عنه من ماله، وإن تبرع عنه أحد جاز. (٥/ ١٩٢).

* ما دامت والدتك قد أدت فريضة الحج عنها، فلا مانع من حجها عن والدك. (٥/ ١٩٢).

* الميت الذي لم يحج حجة الإسلام، تجب الحجة في ماله إن كان قد استطاع الحج في حياته، من حيث وجبت عليه، أي من بلده، فإن كان له وطنان فمن أقرب وطن. (٥/ ١٩٣).

* فإن أوصى بنسك نفل وأطلق فلم يقل من محل كذا، جاز أن يفعل عنه من ميقاته، ما لم تمنع منه قرينة، كجعل مال يمكن الحج به من بلده فيستناب به منه. (٥/ ١٩٣).

* رجل حج لوالديه تطوعًا وهما على قيد الحياة، مع أنهما قد حجا عن أنفسهما فريضة الإسلام، فالحمد لله ما داما قد حجا عن أنفسهما فريضة الإسلام فحجك عنهما تطوعًا جائز وصحيح. (٥/ ١٩٤).

* رجل قضى فريضته، وأراد أن يتنفل عن رجل قادر؟ لعله يصح، وليس فعل السلف. (٥/ ١٩٤).

* الكفيف الأصم الأبكم إذا لم يحج حجة الإسلام، وكان لا يستطيع فهم الإشارات بمناسك الحج لا سيما نيات المناسك، فإنه يحج عنه من ماله. (٥/ ١٩٥).

<<  <   >  >>