* من شروط الاستطاعة بالنسبة للنساء وجود محرم للمرأة في سفرها من بلادها للحج حتى رجوعها، فإذا لم تجد لها محرمًا سقط عنها وجوب الحج. (٥/ ١٩٦).
* الرجل محرم لزوجة ابن ابنته، وله السفر بها في غير معصية. (٥/ ٦ - ١٩٧).
* لا بأس أن تحج المرأة فريضتها مع جماعة نساء موثوقات، مضافًا إلى ذلك وجود ابنها البالغ من العمر ثلاثة عشر عامًا، فإنه وإن لم تتم فيه شروط المحرمية فإن ذلك منجبر بجماعة النساء الثقات. (٥/ ١٩٨).
* بالنسبة لحج المرأة مع النساء المأمونات، هذا قول لبعض أهل العلم، والأحوال تختلف، فتختلف الأحكام باختلاف الأحوال، فإذا صار الفساد فاشيًا في مثل هذه الأزمنة لا ينبغي أدنى نظرة إلى هذا القول.
لكن إذا كان السفر قصيرًا فأباحه بعض أهل العلم محتجًا بقصة امرأة الزبير وذهابها إلى ناحية من نواحي المدينة، فأخذ منه بعض أهل العلم جواز مثل ذلك وهو كذلك. (٥/ ٨ - ١٩٩).
* إذا مات محرم المرأة في الحج، فإذا وجد محرم بشيء يحتمل فإنه يجلب، وإلا فتسافر ولو (١)، لكن لا تسافر في محل يكون خطرًا على نفسها. (٥/ ١٩٩).