* لا يشترط عدالة المحرم، وذكر بعضهم اشتراط العدالة في الرضيع (١) وهو جيد. (٥/ ٢٠١).
* نعرف أن النائب الشرعي الصحيح، من له رغبة في الحج ولا عنده ما يحج به، أو عنده ولكن يميل إلى أنه ببذل أحد.
أما غيره كما يفعله كثير من الناس فليس بحاج، ولا تصح نيابته، وهذا من المفسدات من حيث النية …
الحاصل: فرق بين من حج ليأخذ، ومن أخذ ليحج. (٥/ ٢٠١).
* استنابة الشيعي عن السني، لا ينبغي، لاختلال شرط الاستنابة في النسك في الشيعي، وهو العدالة. (٥/ ٢٠٣).
* ظاهر النصوص الواردة فيمن حُج عنه، أن له أجر حجة كاملة. (٥/ ٢٠٣).
* إن كانت حجة الإسلام قد وجبت على المتوفى قبل وفاته، فهي فرض عليه، ودين من الديون مقدم على الوصايا وعلى الميراث. (٥/ ٢٠٦).* الميت الذي لم يحج فرضه، إن خلف من المال ما يبلغ الحج من وطنه تعين أن يستناب عنه من وطنه، ولم تؤدِ حجة ابنه الساكن بجدة عنه فريضة الإسلام، وإن كان ما خلف قليلًا بمقدار ما يبلغ من جدة أو مثل مسافتها أو لم يخلف مالًا أصلًا، أو مات قبل أن تجب عليه فإن حج ابنه عنه صحيح. (٥/ ٢٠٦).