للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* الذين خرجوا من عرفة قبل غروب الشمس يلزم الغني منهم ذبح شاة في مكة تفرق (١) على المساكين هناك، أما الفقير فيلزمه صيام عشرة أيام، ولا فرق بين الجاهل والعارف. (٦/ ١١).

* الذي يتعمد ألَّا يقف بعرفة إلا ليلًا هذا خالف السنة والمسلمين في العمل، وهذا لا يكاد يقصده إلا قليل الرغبة في الدين جدًّا. (٦/ ١٤٣).

* ليس كل من ذهب إلى المشاعر يلزمه الحج. (٦/ ١١).

* من حج من الجند الذين يقومون بتنظيم السير وحفظ الأمن، وانصرف من عرفة قبل الغروب بمقتضى وظيفته فلا إثم عليه في ذلك، وإنما يلزمه دم فقط، ومن لم يجد دمًا صام عشرة أيام بعد فراغه من الحج، ومن عاد منهم إلى عرفة في تلك الليلة فلا دم عليه. (٦/ ١١ - ١٢).

* إذا قهرهم راعي (٢) السيارة وانصرف بهم من عرفة قبل الغروب، فعليهم دم، ويغرمه لهم صاحب السيارة. (٦/ ١٢).


(١) يعني: توزع.
(٢) يعني: صاحب السيارة.

<<  <   >  >>