* الدفع من مزدلفة بسكينة وركود واطمئنان في سيره وفي هيئته من حيث عدم الانزعاج واضطراب لا حاجة إليه، وعند الحاجة كشيء يخشى فواته فشيء آخر. (٦/ ١٢).
* تقسيم مزدلفة بالنسبة للحجاج الذين يبيتون بها إلى الفجر، والذين ينصرفون بعد نصف الليل، بحيث يجعل لهؤلاء مكان خاص من مزدلفة، ولهؤلاء مكان آخر، ليس وجيهًا من الناحية الشرعية وغيرها. (٦/ ١٢).
* هذه المناسك لمن سبق إليها، ولا يحل منع من سبق إلى محل من مزدلفة أن يمنع منه لانتظار أحد لم يأت بعد. (٦/ ١٣).
* إذا وصل مزدلفة بعد ربع ساعة، فإن أخر الصلاة إلى وصول وقت العشاء فهذا أحسن، وإن جمع قبل ذلك فله وجه، فإنه مشروع أن يجمع إذا وصل، ولكن الأول هو الأقرب لمراعاة السنة. (٦/ ١٣).
* بعض أهل العلم يأبى الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل لغير الضعفة ويقول: إن الرخصة ما جاءت إلا في حق الضعف، فلا يكون مسوغًا لبقية الناس أن يدفعوا مثلهم، وهذا هو الأحوط، لأن الرخصة ما جاءت إلا في حقهم، والأصل الاستمرار كما فعل النبي ﷺ، ولا يُزال عن الأصل إلا بمجوز متحقق، وهذا الذي في الضعفة غير متحقق في غيرهم. (٦/ ١٣).