وإن قيل: إن من خصائصها قطع التلبية، فيمكن أن يُعَدَّ. (٦/ ١٥).
* من ناحية جواز رمي جمرة العقبة من فوقها؟ فهذا جائز شرعًا، بتصريح أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم، ولا نعلم أحدًا قال: إن رميها من فوقها غير صحيح، وإنما رميها من بطن الوادي هو السنة التي فعلها النبي ﷺ فهو أفضل وأكمل بلا شك: وأما رميها من فوقها فصحيح ومجزئ قولًا واحدًا. (٥/ ١٥٢).
* الحصاة التي رمي بها تصير مستعملة عند الأصحاب لا يرمى بها ثانيًا، وهذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه، لكن بكل حال إذا علم أنها رمي بها، الأولى ألَّا يرمي بها، خروجًا من الخلاف، وأحوط، واهتمامًا بالعبادة. (٦/ ١٦).
* الضعفة مندوب في حقهم ألَّا يرموا إلا بعد طلوع الشمس، وإن رموا قبل ذلك جاز. (٦/ ١٦).
* الهدايا شرعت في الحج اقتداءً بخليل الله إبراهيم، حين أمره الله بذبح ولده إسماعيل، فامتثل، ثم فداه الله بذبح عظيم، فذبحها رسول الله ﷺ وأصحابه من بعده، ودرج على ذلك المسلمون جميعًا جيلًا بعد جيل، وقرنًا بعد قرن، وقد كان ذبح القرابين قديمًا في الأمم على اختلاف مذاهبها. (٦/ ٥١).
* ليس مع من يجوز تقديم ذبح دم المتعة على يوم النحر حجة عن النبي ﷺ، بل السنة المعلومة المتغيضة (١) دلت على أن زمن ذبح هدي التمتع والقران هو يوم النحر فما بعده من الأيام التابعة له. (٦/ ١٧).