* لم يجئ في أحاديث إحلال الصحابة ﵃ من عمرتهم بمكة زمن حجة الوداع أمره ﷺ إياهم أن يذبحوا في هذا الحين هديًا، بل ولا فعله منهم أحد. (٦/ ١٨).
* الذي لا ريب فيه أنه لم يثبت عن واحد من الصحابة أنه أهدى قبل يوم النحر، وعلى من زعم خلاف ذلك إقامة الدليل، وهيهات أن يقيم دليلًا صحيحًا على ذلك (١). (٦/ ٢٨).
* روى البيهقي في «السنن» عن ابن عمر ﵄ أنه قال: من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة، أو ذي الحجة فقد استمتع ووجب عليه الهدي، والصيام إن لم يجد هديًا، فإن هذا من قول ابن عمر نفسه لكن له حكم الرفع، لأن الصحابي إذا قال شيئًا ليس للرأي فيه مسرح ولم يكن ذلك الصحابي يروي عن بني إسرائيل فإنه يكون لما قاله حكم الرفع. وابن عمر لا يروي أحاديث بني إسرائيل، وهذا مما لا مسرح للرأي فيه، وأصل هذا الخبر ومدلوله: أن من أحرم بالعمرة في أشهر الحج بأن قال: لبيك عمرة، سواءً قال: متمتعًا بها إلى الحج أو لم يقل، وسواءٌ نوى ذلك، أو لم ينوه، فإنه متمتع بالعمرة إلى الحج، كما لو نطق بذلك بلسانه ولا فرق، فإذا حج تلك السنة التي اعتمر في أشهر حجها فعليه دم المتعة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإنه
(١) انظر: فتوى مطولة في: أنه لا يجوز ولا يجزي تقديم دم المتعة قبل يوم النحر، والجواب عما احتج به من جوزه. (٦/ ١٩ - ٤٨).